الوصية والميراث في القانون المصري - أحكام وشروط
ع
عمرو الفقي
شرح مفصل لأحكام الوصية والميراث في القانون المصري والشريعة الإسلامية
الوصية في القانون المصري
الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. ينظمها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
شروط صحة الوصية
- أن يكون الموصي عاقلًا بالغًا مختارًا
- ألا تتجاوز ثلث التركة (إلا بإجازة الورثة)
- ألا تكون لوارث (إلا بإجازة باقي الورثة)
- أن تكون في مال مشروع
ترتيب توزيع التركة
- تكاليف تجهيز الميت ودفنه
- سداد ديون المتوفى
- تنفيذ الوصية في حدود الثلث
- توزيع الباقي على الورثة حسب الأنصبة الشرعية
أنصبة الورثة الأساسية
- الزوج: الربع إذا كان للمتوفاة أولاد، والنصف إذا لم يكن
- الزوجة: الثمن إذا كان للمتوفى أولاد، والربع إذا لم يكن
- الابن: يأخذ ضعف نصيب البنت (تعصيب)
- الأب: السدس مع وجود أولاد ذكور
- الأم: السدس مع وجود أولاد، والثلث بدونهم
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
مقالات ذات صلة
تنبيه: هذا المقال للأغراض التثقيفية فقط ولا يُغني عن الاستشارة القانونية. ابدأ محادثة مع محامي AI.