إجراءات مادة 171

أحكام الطلب العارض (المقابلة) في الدعوى

المصدر: اداء_اعمال_المحاماة (1)

يجوز للمدعى عليه تقديم طلبات عارضة تتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف معينة، وللمحكمة أن تنتدب خبيراً لبحث هذه الطلبات. الطلب العارض يجب أن يكون مكملاً أو مترتباً على الطلب الأصلي أو متصلاً به اتصالاً لا ينقطع، وإلا اعتبر دعوى جديدة مغايرة للدعوى القائمة. لا يقبل الطلب العارض الذي يختلف موضوعه أو سببه عن الطلب الأصلي إلا إذا كان الطلب العارض متصلاً به اتصالاً لا ينقطع.
Powered by Lightbulb Tech