قانون دستوري
مادة 10, 11, 12, 13, 15, 17
دستور الجمهورية (نصوص متفرقة)
المصدر: TwF8cED11Q_rtt
- المادة 10: رئيس الجمهورية هو رمز الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور
- المادة 11: يحق لكل ناخب أو ناخبة تونسي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرط أن يكون مسلم الديانة، وأن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل عند تقديم الترشح
- المادة 12: في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو توقفه عن العمل لمدة طويلة جزائية، ينتقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب
- المادة 13: المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية بتونس العاصمة، ويمكن نقله استثناءً إلى مكان آخر
- المادة 15: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً شفافاً وبالأغلبية المطلقة للأصوات
- المادة 17: يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة رئيس الحكومة
- المادة 11: يحق لكل ناخب أو ناخبة تونسي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرط أن يكون مسلم الديانة، وأن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل عند تقديم الترشح
- المادة 12: في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو توقفه عن العمل لمدة طويلة جزائية، ينتقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب
- المادة 13: المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية بتونس العاصمة، ويمكن نقله استثناءً إلى مكان آخر
- المادة 15: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً شفافاً وبالأغلبية المطلقة للأصوات
- المادة 17: يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة رئيس الحكومة